الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

241

معجم المحاسن والمساوئ

18 - « من طبائع الأغمار إتعاب النفوس في الاحتكار » . ما فيه الاحتكار : 1 - الكافي ج 5 ص 164 : روى محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » . ورواه في « التهذيب » ج 7 ص 159 بعينه سندا ومتنا . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ص 168 و 169 . 2 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 96 : روى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : « جاء رجل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : يا رسول اللّه قد علّمت ابني هذا الكتاب ففي أيّ شيء أسلمه ؟ فقال : أسلمه - للّه أبوك - ولا تسلمه في خمس : لا تسلمه سبّاء ولا صائغا ولا قصّابا ولا حنّاطا ولا نخّاسا ، فقال : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وما السبّاء ؟ قال : الّذي يبيع الأكفان ويتمنّى موت امّتي ، وللمولود من امّتي أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه الشمس ، وأمّا الصائغ : فإنّه يعالج غبن امّتي ، وأمّا القصّاب فإنّه يذبح حتّى تذهب الرحمة من قلبه ، وأمّا الحنّاط : فإنّه يحتكر الطعام على امّتي ، ولأن يلقى اللّه العبد سارقا أحبّ إليّ من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما ، وأمّا النخّاس : فإنّه أتاني جبرئيل عليه السّلام فقال : يا محمّد إن شرّ امّتك الّذين يبيعون الناس » . حدّ الاحتكار : 1 - الكافي ج 5 ص 165 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون » .